- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس – الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات: العقوبات التي وقعت – أخبار تونس

- الإعلانات -

صدر المرسوم بقانون رقم 2022-54 بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات ، الجمعة 16 سبتمبر 2022 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (Jort). يتم فرض عقوبات شديدة … اكتشف النص الكامل.

يقدم هذا المرسوم كوسيلة لمنع الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات ويحدد العديد منها ، ولا سيما التعدي على أمن الكمبيوتر وحقوق التأليف والنشر والبيانات الشخصية ، ونشر أخبار كاذبة ، والتشهير ، والوصول غير القانوني إلى نظام الكمبيوتر ، نشر وثائق مزورة و / أو نسبت زوراً إلى آخرين ، واستغلال الأطفال ، والتحرش والاعتداءات الجسدية ، إلخ.

فيما يلي عقوبات المخالفات:

  • القسم الأول: انتهاك سلامة نظم المعلومات والبيانات وسريتها:

فن. 16- يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر لا تزيد عن سنة وغرامة عشرة الاف دينار كل من دخل او بقي بصورة غير مشروعة في نظام حاسوبي كليا او جزئيا. أي شخص يتجاوز عن علم حدود حق الوصول الممنوح له يتعرض لنفس العقوبة. المحاولة يعاقب عليها.

فن. 17 – يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها عشرين ألف دينار كل من ينتج عن علم أو باع أو يستورد أو يوزع أو يؤمن أو يعرض أو حصل على الاستعمال أو حاز على ما يلي ، بصورة غير مشروعة أو خارج الحالات التي تقتضي الحاجة إلى البحث العلمي أو يتطلب أمن الكمبيوتر ذلك: معدات أو برنامج كمبيوتر مصمم أو تم ترويضه لارتكاب الجرائم التي يحكمها هذا المرسوم بقانون / كلمة مرور أو رمز وصول أو أي بيانات كمبيوتر مماثلة تسمح بالوصول ، كليًا أو جزئيًا ، إلى نظام معلومات مع بهدف ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. المحاولة يعاقب عليها.

فن. 18 – يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مقدارها عشرين ألف دينار كل من استخدم ، عن علم ودون وجه حق ، وسائل تقنية لاعتراض بيانات الاتصال في شحنة غير مخصصة للجمهور داخل أو من أو إلى نظام معلومات بما في ذلك الإشعاع الجانبي المنبعث من النظام ويحمل بيانات الاتصال. يشمل الاعتراض الحصول على البيانات المتعلقة بتدفقات حركة المرور أو محتواها ، وكذلك نسخها أو تسجيلها. المحاولة يعاقب عليها.

فن. 19- يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها عشرين ألف دينار كل من أتلف أو عدل أو حذف أو ألغى أو أتلف عن علم بيانات الحاسوب. المحاولة يعاقب عليها.

فن. 20- يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها ثلاثون ألف دينار كل من أعاق عن علم وبطريقة غير مشروعة عمل نظام حاسوبي بإدخال بيانات حاسوبية أو إرسالها أو إتلافها أو تعديلها أو حذفها أو إلغاؤها أو إتلافها أو استعمالها. الوسائل الإلكترونية الأخرى. المحاولة يعاقب عليها.

فن. 21- يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة مقدارها ثلاثون ألف دينار كل من تعمد تحويل بيانات حاسوبية تخص آخرين. المحاولة يعاقب عليها.

  • القسم 2 – الجرائم المرتكبة باستخدام أنظمة المعلومات أو بيانات الكمبيوتر. القسم الأول – الاحتيال الحاسوبي:

فن. 22- يعاقب بالحبس ست سنوات وغرامة مقدارها مائة ألف دينار كل من تسبب عمدا في إلحاق الضرر بممتلكات الغير بإدخال بيانات حاسوبية أو تعديلها أو محوها أو حذفها أو بأي شكل من أشكال الهجوم على تشغيل نظام حاسوبي. الحصول على منفعة مالية أو اقتصادية لنفسه أو للغير.

فن. 23- يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة مقدارها مائة ألف دينار كل من ارتكب تزويرًا قد يتسبب في ضرر بإدخال بيانات حاسوبية أو تعديلها أو محوها أو حذفها ، مما يؤدي إلى إنتاج بيانات غير صحيحة ، بقصد: باستغلالها كما لو كانت أصلية.

فن. 24 – يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة مقدارها خمسون ألف دينار كل من استعمل مع علمه أنظمة وشبكات المعلومات والاتصالات بقصد إنتاج أو نشر أو نشر أو إرسال أو كتابة أخبار كاذبة أو بيانات كاذبة أو إشاعات أو كاذبة أو مزورة. المستندات أو المنسوبة كذباً إلى آخرين بقصد التعدي على حقوق الآخرين أو المساس بالسلامة العامة أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. يخضع لنفس العقوبات التي يتعرض لها في الفقرة الأولى أي شخص يشرع في استخدام أنظمة المعلومات بهدف نشر أو نشر أخبار أو وثائق أو معلومات كاذبة أو مزورة تحتوي على بيانات شخصية ، أو إسناد بيانات لا أساس لها بقصد التشهير بالآخرين ، الإضرار بسمعتهم أو الإضرار بهم ماليًا أو معنويًا أو التحريض على الهجمات عليهم أو التحريض على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها إذا كان المعني موظفاً عمومياً أو من في حكمه.

فن. 25- مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في النصوص الخاصة ، كل من استعمل عن قصد أنظمة المعلومات والاتصالات لانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق بهدف الانتفاع منها أو الإضرار بالاقتصاد أو حقوق الآخرين.

  • القسم 3 – استغلال الأطفال والاعتداء الجسدي

فن. 26- مع مراعاة تشريعات محددة ، يعاقب بالحبس ست سنوات وغرامة مقدارها خمسون ألف دينار كل من ينتج أو يعرض أو يقدم أو ينشر أو يرسل أو يحصل أو يحتفظ عمداً ببيانات حاسوبية ذات محتوى إباحي يظهر فيه طفل أو طفل. شخص ينخرط في ممارسات جنسية صريحة أو موحية أو ضحية لها. كل من يستخدم أنظمة المعلومات عن قصد لنشر أو بث صور أو متواليات فيديو للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الآخرين يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

  • القسم 4 – قمع الإخلال بالتزامات جمع الأدلة الإلكترونية

فن. 27- يعاقب بالحبس سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مقدم الخدمة الذي لا يحترم التزام الحفظ الواقع عليه بموجب أحكام المادة 6 من هذا المرسوم- قانون.

فن. 28- مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف دينار كل من عطل عن علم سير التحقيق برفض تسليم بيانات الحاسب الآلي أو وسيلة الوصول إليها. قراءة أو فهم البيانات المدخلة أو من قام عمداً بإتلافها أو إخفاؤها قبل مصادرتها.

فن. 29- يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها عشرين ألف دينار كل من خالف عمدا وبأي طريقة كانت سرية الإجراءات المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات تدفق حركة المرور أو محتواها أو إفشاءها. البيانات التي تم الحصول عليها أو استخدامها غير المشروع.

فن. 30- يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار كل من دخل عمدًا إلى بيانات مخزنة في نظام معلومات أو جمع بيانات عن تدفق حركة المرور أو اعترض محتوى الاتصالات أو نسخها أو سجلها في غير تلك الحالات. المصرح به بموجب هذا المرسوم التشريعي أو دون الامتثال للالتزامات القانونية. المحاولة يعاقب عليها.

فن. 31- يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة مقدارها عشرين ألف دينار ، أي وكيل مسؤول عن تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بالوصول إلى البيانات المخزنة في نظام المعلومات ، أو جمع البيانات من تدفق حركة المرور ، أو اعتراض الاتصالات. التي لا تلتزم بواجب عدم إفشاء الأسرار المهنية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم بقانون. المحاولة يعاقب عليها. وتزيد العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة مقدارها ثلاثون ألف دينار إذا كان الوكيل يعمل بوظيفة. وتزداد العقوبة إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف دينار إذا كان الإخلال بواجب عدم إفشاء السر المهني ينطوي على اعتداء خطير على الأمن القومي أو النظام العام أو تهديد السلامة الجسدية للناس.

  • القسم 5 – المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين ومديريها

فن. 32- تسري العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين إذا تبين أنهم ارتكبوا الجرائم لمصلحتهم ، أو أنهم حصلوا على دخل منه أو أنهم يمثلون الغرض من إنشائهم. وتكون العقوبة غرامة خمس مرات تساوي قيمة الغرامة التي يتحملها الأشخاص الطبيعيون. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بحرمان الشخص الاعتباري من ممارسة أنشطته لمدة أقصاها خمس سنوات ، أو أن تأمر بحله. ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على ممثلي أو مديري الأشخاص الاعتباريين الذين ثبت مسؤوليتهم الشخصية عن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

  • القسم 6 – تخفيف العقوبات :

فن. 33- للمحكمة أن تحكم بنصف العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال الآتية:
1. إذا تجاوز سن الجاني الثامنة عشرة ولم يتجاوز العشرين.
2. إذا لم تتسبب المخالفة في الإضرار بنظام المعلومات أو بيانات الكمبيوتر.
3. إذا أبلغ مرتكب الجريمة السلطات المختصة بالمعلومات أو المعلومات التي مكنت من اكتشاف الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ومنع تنفيذها أو وقوعها.

  • الفصل الرابع: دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتعلقة بنظم المعلومات والاتصالات:

فن. 34- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصدق عليها من قبل الجمهورية التونسية ، يجوز للمحاكم التونسية المختصة أن تلاحق وتحاكم كل من ارتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، وذلك في الأحوال الآتية:
1 – إذا ارتكبها مواطن تونسي.
2 – إذا ارتكبت الجريمة ضد أطراف أو مصالح تونسية.
3. إذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يكون محل إقامته المعتاد على التراب التونسي أو أجنبي أو شخص عديم الجنسية موجود على التراب التونسي ولا تتوفر فيه الشروط القانونية لتسليم المجرمين. ويتم التسليم وفق الإجراءات المعمول بها وفق قانون الإجراءات الجنائية ، مع مراعاة الاتفاقات المبرمة لهذا الغرض.

فن. 35 – تعمل الجهات المختصة على تسهيل التعاون مع نظيراتها في الدول الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها ، ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل من خلال تبادل المعلومات والبيانات بالدقة والسرعة المطلوبة ، بما يضمن تحقيقًا مبكرًا. التحذير من الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات لمنعها وتجنب ارتكابها والمساعدة في التحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم. يعتمد التعاون المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مدى التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المنقولة هناك والتزامها بعدم إرسالها إلى طرف ثالث. أو استغلالها في غير محاربة الجرائم التي يحكمها هذا المرسوم بقانون وقمعها.

(حسب جورت).

YN

#تونس #الجرائم #المتعلقة #بأنظمة #المعلومات #والاتصالات #العقوبات #التي #وقعت #أخبار_تونس

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد