- الإعلانات -
عمالة الأطفال في تونس تتفاقم بشكل مقلق |

وتشارك تونس المجتمع الدولي والمجموعة الوطنية الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال الموافق للثاني عشر من يونيو من كلّ عام والذي أقرته منظّمة العمل الدولية سنة 2002 بهدف جلب الاهتمام وتركيزه على مدى استفحال ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم.ولفتت الوزارة إلى أنّ تونس تعمل على تكريس هذه الخيارات الاستراتيجية من خلال آليات الحماية والرعاية والتوعية والتثقيف والتدريب وتكريس مبدأ المشاركة والحوار ونشر ثقافة حقوق الطفل والتعريف بمصالحه الفضلى وفقا لمبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعبر مصادقتها على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 المتعلقة بالحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأكّدت الوزارة الالتزام بحماية الطفولة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، مبرزة أنّ تشغيل الأطفال واستخدامهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديدا ملمّا بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والأحكام الحمائية والزجرية الواردة بمجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وعمل المشرع التونسي بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011 على منع عمالة الأطفال عبر ترسانة من التشريعات من أهمها قانون الاتجار بالبشر الصادر في الثالث من أغسطس 2016 والذي أقر بمنع الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم ولكن دون عرض وضعيات مفصّلة.
~ عدد الإشعارات المتعلقة بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا بلغ 833 إشعارا خلال سنتي 2020 و2021
كما أقر القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الصادر في الحادي عشر من أغسطس 2017 في الفصل 20 بأنه “يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل”.
وتظلّ هذه القوانين غير كافية لوقف النزيف المتواصل لعمالة الأطفال، وحسب آخر مسح في 2017 في تونس أكّد وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي أن 180 ألف طفل يشتغلون ونسبة كبيرة منهم تشتغل في أعمال خطيرة.
كما يرجع أساتذة القانون تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في تونس إلى قصور التشريعات عن حماية الأطفال، من ذلك الفصل 58 من مجلة الشغل الذي ينص على أنه “لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاما السنّ الأدنى للقبول في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا”.
ووفقا لهذا الفصل فإن الأعمال التي تنتفي فيها شروط التعرض للسلامة والخطر هي أعمال مشروعة ويمكن للطفل ممارستها بكل حريّة.
كما ينص الفصل 55 من مجلة الشغل على تخفيض سنّ قبول الأطفال في العمل إلى ثلاثة عشر عاما في الأعمال الفلاحية الخفيفة التي لا تضرّ بصحتهم ونموّهم، ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة، ومشاركتهم فـي برامج التكوين المهني.
وعارض حاتم قطران الأستاذ المحاضر في قانون الشغل بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هذه الفصول، مشدّدا على ضرورة تعزيز حماية الطفل بعدم وضع استثناءات قانونية في مجال الشغل، وبإنشاء رقابة صارمة على الإخلالات التي تنتهك حقوق الطفل، داعيا إلى وضع آليات واضحة للتبليغ عن عمالة الأطفال.

- الإعلانات -
#عمالة #الأطفال #في #تونس #تتفاقم #بشكل #مقلق
تابعوا Tunisactus على Google News
- الإعلانات -
