المحكمة الإدارية ترفض دعوى الهايكا ضد هيئة الانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ المحكمة الإدارية، أصدرت يوم 12 ديسمبر 2022، حُكمها القاضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والمتعلّق بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية.

وذكّرت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام، خاصة منها السمعية البصريّة، بضرورة “التقيّد بمقتضيات القرار المذكور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، دون سواه واحترام ما جاء به من قواعد ومبادئ منظّمة لتغطية الحملات الانتخابيّة وعدم اعتبار ما يصدر عن غير هيئة الانتخابات في هذا الإطار”.

 وكانت هيئة الاتصال السمعي والبصري، قرّرت في شهر نوفمبر الماضي، رفع دعوى لدى المحكمة الإداريّة، ضدّ قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

واعتبرت الهايكا أنّ هيئة الانتخابات، حوّلت من خلال هذا القرار، ولايتها العامّة على الانتخابات، إلى ولاية حصريّة وصادرت من خلاله جميع اختصاصات المتدخّلين في العملية الانتخابيّة ومن بينهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري..

يُذكر أنّ القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء شمل تنقيح 18 فصلا، إذ تم التأكيد في الفصل الأول منه (جديد) على أن تتولى الهيئة الانتخابية إدارة الانتخابات والاستفتاء وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعلى ولاية هيئة الانتخابات الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها… وألغى كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري.

كما تضمن القرار إضافة مطتين جديدتين للفصل الثاني (من القرار عدد 8) المخصص لشرح المصطلحات، تعلقتا بمصطلحي “المساواة في التغطية” و”التناسب على المستوى الجهوي”، في حين أكد الفصل 13 بالخصوص على أن هيئة الانتخابات تتولى مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وتحدث خلية للغرض.

وفي السياق ذاته، نصّ الفصل 18، في مطته الثالثة، على أن “تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، التابعة للهيئة الإنتخابية، إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة، ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء”.

وقد جاء هذا القرار، ردا على إصدار (الهايكا) القرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية التشريعية، وذلك في غياب التوصل إلى قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، مثلما جرت العادة في المحطات الإنتخابية السابقة.

#المحكمة #الإدارية #ترفض #دعوى #الهايكا #ضد #هيئة #الانتخابات

تابعوا Tunisactus على Google News
[ad_1]

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد